السيد الخوئي

95

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 242 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتم الصلاة فيه . ( مسألة 243 ) : القمل - من به مرض القمل - يجوز له لبس الحرير الخالص ، كما يجوز لبسه في الحرب وفي حال الاضطرار ، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضاً . نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه . ( مسألة 244 ) : إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته . ( مسألة 245 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه . ( مسألة 246 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ، ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها ، وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة . ( مسألة 247 ) : المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة ، ولكنها غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهتك . ( مسألة 248 ) : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، كأن يجعل لباسه لباساً لنفسه . وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به . وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساتراً له بالفعل حالها .